أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، مرسومين رئاسيين يتعلقان بتخفيض جزئي للعقوبات ومنح عفو رئاسي استثنائي لعدد من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالقانون العام. وبموجب المرسوم رقم 2151/ر ج/2026، الصادر في 14 أغسطس 2026، تقرر منح تخفيضات جزئية في العقوبات لفائدة المحكوم عليهم بموجب القانون العام، وفقاً لأحكام المادة الثالثة، الفقرة الأولى، من المرسوم رقم 230/ر ج/وع/الصادر في 19 أكتوبر 1970، المتعلق بتنظيم حق العفو.

وتتراوح التخفيضات، بحسب مدة العقوبة المحكوم بها، بين شهر واحد وثماني سنوات، وفقاً للآتي: شهر واحد للعقوبات التي تزيد على شهرين ولا تتجاوز خمسة أشهر، وشهران للعقوبات التي تزيد على خمسة أشهر ولا تتجاوز سنة، وخمسة أشهر للعقوبات التي تزيد على سنة ولا تتجاوز سنتين.
كما يشمل التخفيض عشرة أشهر للعقوبات التي تزيد على سنتين ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وسنة واحدة للعقوبات التي تزيد على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، و18 شهراً للعقوبات التي تزيد على خمس سنوات ولا تتجاوز ثماني سنوات.
وتنص الأحكام كذلك على تخفيض ثلاث سنوات للعقوبات التي تزيد على ثماني سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وأربع سنوات للعقوبات التي تزيد على عشر سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، وخمس سنوات للعقوبات التي تزيد على 15 سنة ولا تتجاوز 20 سنة، وثماني سنوات للعقوبات التي تزيد على 20 سنة ولا تتجاوز 30 سنة.
كما تُخفّض عقوبات السجن المؤبد إلى السجن لمدة 20 سنة.
وأكد المرسوم أن هذه التخفيضات لا تمس حقوق الدولة أو الحقوق المدنية للأفراد أو حقوق الغير، فيما يُستثنى منها المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجرائم الجنسية.
وفي مرسوم ثانٍ يحمل الرقم 2152/ر ج/2026، منحت رئاسة الجمهورية عفواً رئاسياً استثنائياً يقضي بالإلغاء الكامل لأحكام السجن الصادرة بحق تسعة أشخاص مدانين في جرائم بموجب القانون العام، وهم: أفوكسوما جونا أتشنيمو، نياتوبي بيدي فالنتين، أحمد بوكوري نيما، بادونو دايقو، نصر إبراهيم كورسامي، ماكس كيمكوي ماغرويرغيس، كيليو بوماي لاوباي دانيال، محمد جارا ديغوي، وأسيونغار سكسيس ماسرا.
وأوضح المرسوم أن العفو الرئاسي لا يمس حقوق الغير، ولا يؤثر على حقوق الخزانة العامة المتعلقة باسترداد تكاليف التقاضي، التي يمكن تحصيلها بالوسائل القانونية كافة.
كما تبقى حقوق الأطراف المدنية محفوظة، مع استمرار حقها في اللجوء إلى مختلف سبل الطعن وإجراءات التنفيذ فيما يتعلق بحقوقها ومصالحها المدنية.
ويدخل المرسومان حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعهما، على أن يتم تسجيلهما ونشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية.












Ajouter un commentaire